السيد موسى الحسيني الزنجاني

520

المسائل الشرعية

تصحّ الحوالة على شخص بما سيستقرضه فيما بعد وإن استقرضه بعد الحوالة . مسألة 2302 : يشترط أن يكون مقدار الحوالة وجنسها معيناً ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمائة كيلوغراماً من الحنطة وألف دينار ، وقال له : خذ أحد دينك في ذمّتي من الشخص الفلاني ، لم تصحّ الحوالة من دون تعيينه . مسألة 2303 : لو كان الدين معيناً واقعاً ولكن الدائن والمدين جاهلين بجنسه أو مقداره حين الحوالة - كما إذا كان مسجّلًا في الدفتر وحوّله المدين قبل مراجعته له - صحت الحوالة . مسألة 2304 : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا متسامحاً في أداء الدين . مسألة 2305 : لا يجوز للمحال عليه الذي لم تكن ذمته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن يرجع على المحيل لأخذ المال قبل دفعه إلى الدائن . ولو تصالح الدائن مع المحال عليه بمقدار أقل من الدين ، لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا ذلك المقدار الذي دفعه ( لا تمام الحوالة ) . مسألة 2306 : الحوالة عقد لازم وليس للمحيل والمحال عليه فسخها . وكذا لا يجوز للدائن فسخ الحوالة على الأقوى ؛ سواء كان المحال عليه حين الحوالة فقيراً أم لا . مسألة 2307 : لو شرط المحيل والمحال والمحيل عليه أو واحد منهم في العقد حق الفسخ ، فله فسخ الحوالة . مسألة 2308 : إذا دفع المحيل بنفسه الدين للدائن المحال ، فإن كان بطلبٍ من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أخذ ما دفعه من المحال عليه ، وأمّا إذا لم يكن الدفع بطلبه أو لم يكن المحال عليه مديوناً له ، فليس للمحيل مطالبة المحال عليه بذلك .